العلامة الحلي

76

تحرير الأحكام

ولو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة وعلى الثاني من اثني عشر ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة . ( 1 ) ولو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة وعلى الثاني من اثني عشر ، للخنثى سبعة وللأُنثى خمسة . 6399 . الرابع : لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة ، ضربت على الأوّل مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه ، ويقسم المجتمع عليهما ، فلو ترك ابناً وبنتاً وخنثى وزوجةً ، ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين ، للزوجة تسعة ، وذلك واحد في تسعة ، وللذكر ثمانية وعشرون ، حصلت من ضرب أربعة في سبعة ، وللخنثى أحد وعشرون [ حصلت ] من [ ضرب ] ثلاثة في سبعة ، وللأُنثى أربعة عشر ، حصلت من ضرب اثنين في سبعة ( 2 ) .

--> 1 . فعلى الأوّل للذكر ( 4 ) وللخنثى ( 3 ) ، فالفريضة من ( 7 ) . وعلى الثاني ، على فرض الذكوريّة الفريضة من ( 2 ) وعلى فرض الأُنوثيّة من ( 3 ) والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الآخر 2 × 3 = 6 ويضرب الحاصل في ( 2 ) ، 6 × 2 = 12 . نصيب الخنثى على فرض الذكوريّة 12 ÷ 2 = 6 وعلى فرض الأُنوثيّة 12 ÷ 3 = 4 والحاصل 6 + 4 = 10 يعطى نصف النصيبين 10 ÷ 2 = 5 . ونصيب الذكر على فرض الذكوريّة 12 ÷ 2 = 6 وعلى فرض الأُنوثيّة 12 ÷ 3 = 4 ، 4 × 2 = 8 والحاصل 6 + 8 = 14 يعطى نصف النصيبين 14 ÷ 2 = 7 . 2 . صورة المسألة هكذا : على القول الأوّل للابن 94 وللأُنثى 92 وللخنثى 93 ، فالمسألة من تسعة ، وللزوجة ثمن ( 81 ) التركة وبين ( 9 ) و ( 8 ) مباينة فيضرب أحدهما في الآخر 9 × 8 = 72 نصيب الزوجة ثمنها 72 ÷ 81 = 9 والباقي ( 72 - 9 = 63 ) يقسّم بين الورثة على حسب سهامهم . فلابن 94 × 63 = 28 وللأُنثى 92 × 63 = 14 وللخنثى 93 × 63 = 21 ، ويمكن تحصيل نصيب الورثة بضرب عدد كلٍّ منهم في السبعة أيضاً ، فنصيب الابن 4 × 7 = 28 ، ونصيب الأُنثى 2 × 7 = 14 ، ونصيب الخنثى 3 × 7 = 21 . وعلى القول الثاني : نصيب الابن ( 40 ) ( 18 ) ونصيب البنت 40 ( 9 ) ونصيب الخنثى 40 ( 13 ) فكان عددهم ( 40 ) ، وحيث كان نصيب الزوجة ثمن التركة فيضرب ( 40 ) في ( 8 ) يحصل ( 320 ) . للزوجة ثمنها 320 × 81 = 40 والباقي 320 - 40 = 280 سهم الورثة يقسّم بينهم على حسب سهامهم ، فللابن 280 × 4018 = 126 ، وللبنت 280 × 409 = 63 ، وللخنثى 280 × 4013 = 91 .