العلامة الحلي

644

تحرير الأحكام

7341 . التّاسع عشر : ابتداء زمان التّأجيل حين الموت ، وفي الطّرف حين الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السّراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ، ولو مات الموسر بعد الحول أُخذ من تركته . ولو مات قبل الحول أو افتقر ، أو جنّ لم يلزمُه شئ . ولو كان فقيراً حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، احتمل الوجوبُ ، فإن بلغ الصّبي ، أو أفاق المجنونُ ، فالاحتمالُ أضعفُ . 7342 . العشرون : إذا كانت العاقلة غائبةً ، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة ، ليوزّع الديّة عليهم . ولو لم يكن [ له ] عاقلةٌ أو عجزت أُخذت من الجاني ، فإن عجز ، أخذ من الإمام للرّواية ( 1 ) وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني . ( 2 ) أمّا دية شبيه العمد ، ففي مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن لم يكن ، فمن بيت المال . ( 3 ) 7343 . الحادي والعشرون : يعقل المريضُ الموسُر وإن كان زمناً والشيخُ وإن بلغ الهرم ( 4 ) والأعمى . 7344 . الثّاني والعشرون : لو قتل الأبُ ولدَه عمداً ، أُخذت الديّة منه للوارث غيره ، ولا نصيب له منها ، ولو انتفى الوارث ، كانت للإمام .

--> 1 . الوسائل : 19 / 300 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 1 من الباب 6 من أبواب العاقلة . 2 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 737 . 3 . القائل هو الشيخ في النهاية : 738 . 4 . خلافاً لبعض أهل السّنة ، لاحظ المغني لابن قدامة : 9 / 523 .