العلامة الحلي

634

تحرير الأحكام

بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت ، فالوجه الضّمانُ بالمقدّر . 7314 . الخامس : لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة ، بل أرش ما نقص من أُمّها ، فتقوّم حاملا ، ويلزم الجاني بالتّفاوت ، وفي رواية : يلزمه عشر قيمة الأُمّ . ( 1 ) والمعتمدُ الأوّل . في كفّارة القتل الفصل الخامس : في الكفّارة بالقتل وفيه ثمان مباحث : 7315 . الأوّل : القتل إن كان عمداً ، وجبت كفّارة الجمع ، وهي عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين . وإن كان خطأ ، وجبت المرتّبة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً ، وكذا في قتل شبيه العمد . 7316 . الثّاني : إنّما تجب المرتّبةُ في الخطأ مع مباشرة القتل لامع التّسبيب فلو طرح حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكّيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثرٌ فهلك ، وجبت الديّة دون الكفّارة .

--> 1 . الوسائل : 19 / 166 ، الباب 18 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 2 ، وادّعى ابن إدريس في السرائر الإجماع على مضمون الرواية وتواتر الأخبار ، واعترضه صاحب الجواهر بقوله : « وإن كنت لم أتحقّق شيئاً منهما » ثمّ استحسن في الجواهر ما اختاره المصنّف ( قدس سره ) لاحظ الجواهر : 43 / 392 ، والسرائر : 3 / 419 - 420 .