العلامة الحلي
627
تحرير الأحكام
وقيل بالقرعة ( 1 ) وليس بجيّد ، لأنّها تثبت مع الإشكال ، ولا إشكال مع النّقل . 7296 . السّابع : لو أفزع مجامعاً فعزل ، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير . ولو عزل المجامع عن الحرّة اختياراً بغير إذنها ، فعليه عشرة دنانير لها ، وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه نظرٌ . ولا شئ عليه لو عزل عن الأمة ، سواء كانت مملوكته أو زوجته ، وإن كرهت . 7297 . الثّامن : لو شربت الحامل دواءً فألقَتْ جنيناً ، أو ألقَتْهُ بفعل غير ذلك مباشرةً أو تسبيباً ، فعليها ديةُ ما ألْقَتْهُ لورثته غيرها . ولو أفزعها مُفزعٌ فألقَتهُ ، فالديّة على المفزع . 7298 . التّاسع : يرث ديةَ الجنين وارثُ المال ، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّاً ، ولو كان الجاني أباه أو أُمَّهُ لم يرثا من الديّة شيئاً ، وكانت الديّةُ لغيرهما وإن بعد . 7299 . العاشر : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، فلو ضربها فألقَتْ عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمته ديتها ودية الجنين ، وإلاّ فدية اليد خمسون . ولو ألقَتْ أربع أيد فديةُ جنين واحد ، لاحتمال أن يكون [ ذلك ] لو أحد ( 2 ) وإن بعد ، وكذا لو ألقَتْ رأسين .
--> 1 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 417 . 2 . بأن يكون بعضها أُصليّة وبعضها زائدة .