العلامة الحلي
616
تحرير الأحكام
ولو وصل بينهما غيره ، وجب على الأوّل ديتان ، وعلى الثّاني ثالثةٌ ، ولو وصلهما المجنيّ عليه ، فعلى الأوّل ديتان ، ولا شئ فيما فعله المجنيّ عليه . فإن ادّعى الجاني أنّه شق بينهما ، وأنكر المجنيّ عليه ، فالقول قول المجنيّ عليه ، لأنّ الدّيتين ثبتتا ، ولم يثبت المسقط ، وكذا لو قطع يديه ورجليه ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال واختلف الجاني والوليّ قدَّم قولُ الوليّ مع يمينه . 7273 . الرّابع : يجب أرش الموضحة في الصّغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستورة بالشّعر ، فإنّ الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة . ولو شجّهُ واحدة ، واختلفت مقاديرها ، أخذ دية الأبلغ ، لأنّها لو كانت كذلك كلّها لم تزد على دية الموضحة . ولو شجّهُ شجّةً بعضها موضحة وبعضها دونها ، لم يلزمه أكثر من دية الموضحة . 7274 . الخامس : لو شجّه في عضوين ، فلكلّ عضو ديةٌ على انفراده ولو اتّحدت الضّربة . ولو شجّه في رأسه وجبهته ، فالأقربُ أنّها واحدةٌ لأنّهما ( 1 ) عضوٌ واحد . ولو أوضحه في رأسه من أوّله إلى آخره ، ثم جرّ السّكين إلى قفاه ، وجب في الموضحة أرشها ، والحكومة في جرح القفا . 7275 . السّادس : لو جرحه موضحتين ثمّ برأت إحداهما ثمّ زال الحاجز بفعل الجاني أو بالسّراية ، فعليه أرش موضحتين ، وكذا لو أوضحه ثمّ جرحه موضحةً
--> 1 . في « أ » : أنّهما .