العلامة الحلي

612

تحرير الأحكام

وروي : أنّه يحرق له حراق ، فإن دَمعت عيناه ونحّى أنفه ، فهو كاذبٌ ، وإلاّ فهو صادقٌ . ( 1 ) ولو ادّعى النَقصَ حلف ، لعسر الامتحان ، وقضى له الحاكم بما يراه . ولو أخذ ديةَ الشّمّ ثمّ عاد ، لم تعد الديّة . ولو قطع الأنف ، فذهب الشمّ ، فديتان . 7262 . الخامس : في الذّوق الديّةُ لأنّه منفعةٌ واحدةٌ في الإنسان ، فيدخل تحت عموم قولهم ( عليهم السلام ) كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الديّة . ( 2 ) ويجرّب بالأشياء المرّة المقزّة . ( 3 ) ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان ، ومع النقصان ، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً . 7263 . السّادس : في الصوت الديّةُ ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل . 7264 . السّابع : في المضغ الديّةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه ( 4 ) فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به ، فكمال الأرش . 7265 . الثّامن : لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع ، فالديّة ، وفي

--> 1 . الوسائل : 19 / 279 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 . 2 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . 3 . في مجمع البحرين : القزّ : إباء النّفس . 4 . في « أ » : لحيته .