العلامة الحلي
607
تحرير الأحكام
ومن ضرب امرأةً مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضُها ، انتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها ، فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها . الطّرف الثّاني : في إبطال المنافع وفيه اثنا عشر بحثاً : 7258 . الأوّل : في العقل الديّة كاملةً ، وفي نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم ، إذا لا تقدير للنّقصان فيه . وفي المبسوط يقدّر بالزّمان ، فإن جنّ يوماً وأفاق يوماً ، فالذّاهب النّصف ، فإن جنّ يوماً وأفاق يومين ، فالذّاهب الثلث ، وعلى هذا . ( 1 ) ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ، لعدم العلم بمحلّه . ولو شجّه فذهب عقله ، فديتان وإن كان بضربة واحدة . وفي رواية : ولو ضربه على رأسه فذهب عقله ، انتظر به سنة ، فإن مات فيها فالديّة ، وكذا إن مضت ولم يعد عقله . ( 2 ) ولو قطع يديه ( 3 ) فزال عقله فديتان ، وإن زال عقله ( 4 ) وأُخذت الديّة ثمّ عاد لم ترتجع الديّة لأنّه هبةٌ من الله تعالى مجدّدةٌ .
--> 1 . المبسوط : 7 / 126 . 2 . لاحظ الوسائل : 19 / 281 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 ومضمون الرواية لا يوافق ما في المتن ، فلاحظ . 3 . في « أ » : يده . 4 . في « ب » : وإذا زال عقله .