العلامة الحلي
602
تحرير الأحكام
أظفار الأصابع من الإبهام والخنصر وغيرهما ، ولا بين ظفر الصّبي الصغير والشيخ الكبير . 7254 . السّابع والعشرون : في الأسنان الديّةُ كاملةً إجماعاً ، وتقسم على ثمانية وعشرين سنّاً اثنا عشر مقاديم ، وستّة عشر مآخير . فالمقاديم : ثنيّتان ، ورباعيّتان ، ونابان في الأعلى ، وكذا في الأسفل . والمآخير : ضاحك ، وثلاثة أضراس من كلّ جانب . ففي كلّ واحد من المقاديم خمسون ديناراً ، فذلك ستّمائة دينار . وفي المآخير في الكلّ أربعمائة دينار حصّةُ كلّ ضرس خمسةٌ وعشرون ديناراً ، فذلك ألف دينار . ولا فرق بين أن يقلع الجميع دفعةً أو على التّعاقب . ولا فرق بين السنّ البيضاء والسّوداء خلقةً ، والصّفراء ، وإن كانت الصّفراء بجناية ، بخلاف السّوداء . وفيما زاد على ثمانية وعشرين من الأسنان ثلث دية الأصليّة إن قُلِعَتْ منفردة ، ولو قُلِعَتْ منضمّةً إلى البواقي لم يكن فيها شئ ، وقيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة . وتعتبر الزّائدة بالمحلّ فإن كانت في المقاديم فثلث دية السّنّ من المقاديم وإن كانت من المآخير فثلث دية الضّرس ، فإن اسودّت بالجناية ولم تسقط ، أو تصدعت ولم تسقط فثلثا ديتها ، فإن سقطَت بعد ذلك فالثلث الباقي .