العلامة الحلي

596

تحرير الأحكام

ويحمل على تعذّر المشي بالكلّية . وفي شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثلثُ . 7246 . التاسع عشر : وفي ثديي المرأة ديتُها ، وفي كلّ واحد النّصف ، سواء اليمين واليسار بالإجماع . ولو جنى عليهما فانقطع لبنهما ، أو تعذّر نزولُهُ فالحكومة . ولو قطعهما مع شئ من جلد الصّدر ، ففيهما ديتها وفي الزّائد حكومةٌ . ولو أجاف مع ذلك الصّدر ، فعليه دية الثّدي وحكومةُ الجلد ، وديةُ الجائفة . ولو جنى عليهما فشلاّ ، قال الشيخ : فيهما الدية ( 1 ) والوجهُ ثلثا الديّة ، وفي أحدهما ثلثا ديته . ولو استرخيا فالحكومة . ولو لم يكن فيهما لبنُ في الحال إلاّ أنّ المرأة حملت ، وجاء وقت اللّبن ، فلم يكن فيهما لبنٌ ، سُئل أهلُ الخبرة ، فان قالوا : إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة ، وكذا إن قالوا : إنّه قد يكون للجناية وغيرها ، لأنّ انقطاع اللّبن وقت العادة يستند ظاهراً إلى الجناية . ووقتُ نزول اللبن في العادة للحامل لأربعين يوماً ، فإذا وَضَعَتْ فشرب اللّبأ ( 2 ) لم يدرّ منها لبن حتّى يمضي ثلاث أو مدّة النّفاس ثمّ يدرّ لبنها .

--> 1 . المبسوط : 7 / 148 . 2 . في مجمع البحرين : اللِّبأ مهموز وزان عنب : أوّل اللّبن عند الولادة .