العلامة الحلي

591

تحرير الأحكام

أكثر وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدّرٌ ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام . ( 1 ) وهو يعطي أنّ الحكومة ليست مذهباً له ، وإنّما نقلها عن المخالف . وقال المفيد ( رضي الله عنه ) : في اليدين إذا استوصلتا الديّةُ كاملةً ، وكذلك في الذّراع والذّراعين والعضد والعضدين . ( 2 ) وهو يعطي أنّ في الذّراع منفرداً الديّةُ ، وكذا في العضد . وقال أبو الصّلاح في السّاعدين الديّةُ وفي أحداهما نصف الديّة وفي بعض ذلك بحسابه يُقاس ويُؤخذ ديةُ ما قطع بحساب دية السّاعد أو العضد . ( 3 ) وهو موافق للمفيد ( رضي الله عنه ) ويعضده ما دلّت الرّوايات عليه من أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ، ففيه الديّة . ( 4 ) وعليه أعتمد . أمّا لو قطع اليد من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة ، ولو كان له كفّان في ذراع ، أو يدان على عضد ، وإحداهما باطشةٌ دون الأُخرى ، أو إحداهُما أكثر بطشاً ، أو في سمت الذّراع والأُخرى منحرفةٌ عنه أو إحداهما تامّةٌ والأُخرى ناقصةٌ إصبعاً ، فالأُولى أصليّةٌ والأُخرى زائدةٌ فالأُولى يجب فيها نصفُ الديّة والقصاصُ بقطعها عمداً وفي الأُخرى حكومةٌ . وقال في المبسوط : في الزائدة ثلث دية اليد الأصليّة ( 5 ) فإن تساويا في

--> 1 . المبسوط : 7 / 143 ، ولاحظ التهذيب : 10 / 301 - 303 . 2 . المقنعة : 755 . 3 . الكافي في الفقه : 398 . 4 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . 5 . المبسوط : 7 / 144 - 145 .