العلامة الحلي

586

تحرير الأحكام

والعين القائمة إذا خسف بها ، كان فيها ثلث دية العين الصّحيحة . ولو قلع العينَ الصّحيحةَ من الأعور والقائمة الذّاهبة من الله تعالى ، كان عليه دية النّفس في العين الصّحيحة وثلثُ دية العين عن القائمة ، ولو كان العور بجناية جان ، كان عليه نصف الديّة عن العين الصّحيحة وثلث دية العين عن القائمة . فإن ادّعى قالعُ العين أنّها كانت عمياء في الأصل ، قُدِّم قولُهُ مع اليمين وعدم البيّنة ، وإن ادّعى تجدّدَ العمى قُدِّمَ قولُ المجنيّ عليه مع اليمين عملا بأصالة السّلامة ، ويحتمل تقدّم قولِ الجاني ، عملا بأصالة البراءة وقواهما معاً الشيخ ( رضي الله عنه ) . ( 1 ) ولو جني على الصحيحة فأحولت ، ففيها حكومة . 7240 . الثالث عشر : في الأُذنين معاً الديّةُ ، وفي كلّ واحدة نصفُ الديّة ، وتجب الديّة بقطع اشرافهما وهو الغضروف النّاتي عن جانبي الرّأس ، والجلد القائم بين العذار والبياض إلى حولها ، سواء كانت سميعةً أو صمّاء لأنّ الصمم عيبٌ في غيرها ، وفي بعضها بحساب ديتها ، ويعتبر بالمساحة من أصل الأُذن فيؤخذ بالنّسبة بعد التّقدير بالأجزاء . وفي شحمة كلّ أُذن ثلث دية الأُذن ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : وفي خرمها ثلث ديتها . ( 2 ) قال ابن إدريس : يعني أنّ في خرم الشّحمة ثلث دية الشّحمة . ( 3 )

--> 1 . لاحظ المبسوط : 7 / 129 - 130 . 2 . النهاية : 766 ، والخلاف : 5 / 234 ، المسألة 19 من كتاب الدّيّات . 3 . السرائر : 3 / 382 .