العلامة الحلي

568

تحرير الأحكام

7221 . العاشر : دية المرأة الحرّة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس ، ويتساوى جراحُ المرأة والرّجل وأطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الديّة ، فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف ، وربّما قيل : ما لم يتجاوز الثّلث ، فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف ( 1 ) والأوّل أصحّ ، لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ورواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ( عليه السلام ) . ( 3 ) 7222 . الحادي عشر : دية الذّمي من اليهود والنّصارى والمجوس ثمانمائة درهم ، وفي رواية : دية المسلم ( 4 ) وفي أُخرى : أربعة آلاف درهم ( 5 ) وحملها الشيخ ( رضي الله عنه ) على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسماً للجرأة عليهم . ( 6 ) ودية نسائهم على النّصف وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم ، وفي التّغليظ بما يغلّظ به على المسلم نظرٌ . والأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب ديات رجالهنّ إلى أن تبلغ الثّلث ، ثمّ تنقص المرأة إلى النّصف . ولا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار ، كعبّاد الأوثان وغيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا ، وسواء بَلَغَتْهم الدّعوة أو لا .

--> 1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 748 . 2 . الوسائل : 19 / 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . 3 . الوسائل : 19 / 122 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 3 . 4 . الوسائل : 19 / 163 ، الباب 14 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 2 . 5 . الوسائل : 19 / 163 ، الباب 14 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 4 . 6 . التهذيب : 10 / 187 في ذيل الحديث 737 .