العلامة الحلي

54

تحرير الأحكام

وإن كان غائباً حفظ له ( عليه السلام ) إلى حين ظهوره ( عليه السلام ) ، فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه ، قسّم في الفقراء والمساكين ، ولا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلّب أو الخوف . 6358 . الخامس : يختصّ بالإمام ما يغنمه السّريّة بغير إذنه وما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب . أمّا ما يؤخذ صلحاً أو جزيةً ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين . وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم ، وإن لم يكن هدنة فلآخذِهِ ، وعليه الخمس فيه . ومن مات من أهل الحرب ولا وارث له ، فميراثه للإمام .