العلامة الحلي

566

تحرير الأحكام

قيمة الإبل بل متى وجدت على الصّفة المشروطة أجزأت ، ووجب أخذها ، قلَّت قيمتُها أو كثرت . وما رُوي في الأحاديث من اعتبار قيمة كلّ بعير بمائة وعشرين درهماً فمحمولٌ على الغالب لا الواجب ، وكذا البحث في البقر والغنم والحُلل . 7219 . الثّامن : لا يُقبل في الإبل المعيبُ ولا الأعجف ، ويُجزئ العِراب ( 1 ) والبَخاتي ، والخَلفة في شبه العمد هي الحامل ، وقوله ( عليه السلام ) : « في بطونها أولادها » ( 2 ) تأكيد وقلّ ما تحمل ثنيّة وهي الّتي لها خمس سنين ودخلت في السّادسة ، وأيّ ناقة حملت فهي خَلفة والأقربُ اشتراط الثنيّة لقول عليّ ( عليه السلام ) : « أربعون خَلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها » ( 3 ) فإن أحضر خلفةً فأسقطت قبل القبض ، وجب الإبدال ، وإن أسقطت بعده أجزأت . ويرجع في الحمل إلى أهل الخبرة ، فإن قبض الولىّ ثم قال : لم تكن حوامل ، وقد ضمرت أجوافها ، فقال الجاني : بل ولدت عندك ، فإن قبضها بقول أهل الخبرة ، فالقولُ قولُ الجاني عملا بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقولُ قولُهُ ، عملا بأصالة عدم الحمل . 7220 . التّاسع : تجب ديةُ العمد في آخر الحول ، وديةُ شبيه العمد في سنتين ، يجب في آخر كلّ حول نصفهُا ، وديةُ الخطأ المحض في ثلاث سنين ، في آخر كلّ حول ثلثها .

--> 1 . نوع من الإبل خلاف البَخاتي ، مجمع البحرين . 2 . لاحظ سنن النسائي : 8 / 42 وسنن البيهقي : 8 / 44 . 3 . كذا في المصدر ولكن في النسختين : « ما بين ثنيّة عامها إلى بازل » لاحظ الوسائل : 19 / 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .