العلامة الحلي

52

تحرير الأحكام

6351 . الرابع والعشرون : إذا كان أحد الزوجين ( الحرّين ) ( 1 ) حرّ الأصل ، فلا ولاء على ولدهما ، سواء كان الأب الحرّ أعجميّاً أو عربيّاً ، وسواء كان مسلماً أو ذميّاً ، أو مجهول النسب أو معلومه . ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً ، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولداً ، فولاء الولد الثاني لمولى أُمّ أبيه ، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه ، كما لو كان مولى جدّه . ولأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأُمّ . ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أُمّه ، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة أُمّه ، ومثل ذلك ثابت في حقّه . 6352 . الخامس والعشرون : لو خلّف بنتَ مولاه ومولى أبيه ، فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه ، وإن منعناهنّ فميراثه للإمام ، لأنّه إذا ثبت عليه ولاءٌ من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه . ولو كان له معتِقُ أب ومعتِقُ جدٍّ ولم يكن هو معتقاً ، فميراثه لمعتِقِ أبيه إن كان ابن معتقة ، ثمّ لعصبة معتِقِ أبيه ، ثم لمعتِق معتق أبيه . فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام . ولا يرجع إلى معتِق جدّه . وإن كان ابن حرّة الأصل ، فلا ولاء عليه وليس لمعتِق أبيه شئ . 6353 . السّادس والعشرون : لو أسلم رجلٌ على يد ( 2 ) رجل لم يرثه بذلك . واللقيط حرّ ، لا ولاء لأحد عليه ، ولا الملتقَطَة .

--> 1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » . 2 . في « أ » : على يدي .