العلامة الحلي

535

تحرير الأحكام

« أنّ صبيّاً دقَّ بخطره ( 1 ) رباعيّة صاحبه فرفع ( ذلك ) ( 2 ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام ( الرّامي ) ( 3 ) البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر » . ( 3 ) ولو قدّم إنساناً إلى هدف يرميه النّاس ، فأصابه سهمٌ من غير تعمّد ، فالضمان على من قدّمه لا على الرّامي ، لأنّ الرّامي كالحافر والمقرّب كالدّافع . ولو عمد الرّامي فالضّمان عليه ، وإن لم يقدّمه أحدٌ فالضمان على الرّامي إن كان عمداً ، وإلاّ فعلى عاقلته . 7177 . الثالث عشر : إذا وقع من علوٍّ على غيره عمداً فقتله ، فهو عمدٌ إن كان ممّا يقتل غالباً ، وإن كان ممّا لا يقتل غالباً ، فهو شبيه العمد وإن وقع مضطرّاً إلى الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأٌ ، والديّة على العاقلة . ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان ، وتؤخذ الديّة من بيت المال ، والواقع هدرٌ على التقديرات . ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع على الدّافع ، وكذا دية الأسفل . وفي النّهاية : دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدّافع . ( 4 ) لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .

--> 1 . وهو السّبق الّذي يتراهن عليه ، الصحاح : 2 / 648 ( خطر ) . 2 . ما بين القوسين يوجد في المصدر . 3 . ما بين القوسين يوجد في المصدر . 3 . الوسائل : 19 / 50 ، الباب 26 من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث 1 . 4 . النهاية : 758 . 5 . الوسائل : 19 / 177 ، الباب من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .