العلامة الحلي
527
تحرير الأحكام
المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد ويثبت بهما الدية لا القصاص ، والنّظر فيه يتعلّق بفصول : [ الفصل ] الأوّل : في الموجب وفيه ثمانية عشر بحثاً : 7165 . الأوّل : الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرةً أو تسبيباً ، وضابطُ المباشرة ، الإتلافُ من غير قصد كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضرب للتّأديب فيتّفق الموت . وأمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السّكين ، وإلقاء الحجر ، وسيأتي تفصيل ذلك ، إن شاء الله تعالى . 7166 . الثاني : الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلا أو مجنوناً بغير إذن الولىّ أو بالغاً عاقلا لم يأذن .