العلامة الحلي
517
تحرير الأحكام
وإذا عادت سنّ من لم يثغر قصيرةً ، ضمن النّاقص بالحساب ، ففي ثلثها ثلث الديّة ، وفي ربعها الرّبع . ويجري القصاص في بعض السّن ، فلو كسر سنّ مثغر ، بُرِدَ من سنّه ( 1 ) بقدر ما ذهب ، ويؤخذ ذلك بالنسبة بالأجزاء لا بالمساحة ، فإن كان الذّاهب نصفاً أخذ منه نصف سنّه وعلى هذا الحساب ، ولا يقتصّ بالكسر لئلا تنصدع ( 2 ) أو تنكسر من غير موضع القصاص . ولا يقتصّ إلاّ أن يحكم أهلُ الخبرة بالأمن من انقلاعها . ( 3 ) 7156 . الرابع عشر : يثبت القصاص في اليدين وفي كلّ واحدة منهما إجماعاً ، بشرط التّساوي في المحلّ ، فلا تقطع يمينٌ بيسار ولا بالعكس ، إلاّ مع العدم ، على ما قلناه أوّلاً . فإن قطع الأصابع من مفاصلها ، ثبت القصاص فيها أجمع ، وإن قطعها من نصف الكفّ ، فله قطع الأصابع ، وحكومةٌ في نصف الكفّ ، لأنّه ليس بمفصل محسوس ، فلا يؤمن الحيف من القصاص فيه . وإن قطع من الكوع فله قطعُ اليد من الكوع ، لأنّه مفصلٌ محسوسٌ ، وليس له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي ، وله قطع الأصابع من غير شئ ولو قطع من نصف الذّراع ، فليس له القصاص من ذلك الموضع ، لأنّ العروق والأعصاب مختلفةُ الوضع فيه ، وله القطعُ من الكوع ، والمطالبة بالحكومة في نصف الذّراع ، وهل له أن يقطع الأصابع خاصّة ويطالب بالحكومة
--> 1 . أي أخذ من سنّه بالمِبْرد . 2 . في « أ » : يتصدّع . 3 . في « ب » : من قلاعها .