العلامة الحلي

505

تحرير الأحكام

المقصد الثاني : في قصاص الطرف وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 7143 . الأوّل : يجب القصاص في الطّرف مع إتلافه عمداً دون الخطأ المحض وشبيه العمد ، ويتحقّق العمد فيه بما يتحقّق في النفس من الجناية عليه بما يتلف به غالباً ، أو القصد إلى اتلافه بما يتلف به نادراً . ويشترط فيه التّساوي في الإسلام والحريّة ، وكون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأبوّة ، فلا يقتصّ من الأب وإن علا للابن ، ويقتص للرّجل من المرأة ولا ردّ إن ( 1 ) تجاوز ثلث الديّة ، وللمرأة من الرّجل ولا ردّ فيما قصر عن الثلث ، وفيما بلغه بشرط ردّ التفاوت . ويقتصّ للذّمّي من مثله ومن الكافر مطلقاً لا من المسلم ، وللحرّ من العبد ، ولا يقتصّ للعبد من الحرّ . 7144 . الثّاني : يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة : التساوي في المحلّ ، والصّفات ، والعدد .

--> 1 . في « ب » : وإنْ .