العلامة الحلي

503

تحرير الأحكام

ولو كان القتل شبيه العمد ، فأبرأ القاتل صحّ ، وكذا لو قال : عفوت عن هذه الجناية أو عن أرشها . ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل . 7142 . الثّاني والعشرون : عفو الوارث صحيحٌ ، فإن استحقّ الطّرف والنّفس ، فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر ، ولو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل ، كما إذا عفا عن الجناية بعد الرّمي قبل الإصابة .