العلامة الحلي
454
تحرير الأحكام
قيمتُهُ لمولاه ، ويقتل حدّاً لنقضه العهد ، ولو قتل عبدٌ مسلمٌ حرّاً كافراً ، لم يُقْتل به ، بل لورثته المطالبة بدية الذّمّي ، فإن دفعها المولى ، وإلاّ استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين ، وبِيع على المسلمين إن كانوا كفّاراً . ولو قتل من نصفُهُ حرٌّ عبداً ، لم يُقْتل به ، وكذا لو قتله حرٌّ لم يُقْتل به ، ولو قتله مثله قُتِل به . ولو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله ، احتمل القصاصُ وعدمُهُ ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو كان المكاتب مطلقاً قد انعتق بعضُهُ انعتق من الأب بنسبته ، ولا يقتل به أيضاً اعتباراً بنصيب الرّقّيّة . في التساوي في الدّين الفصل الثاني : [ في ] التساوي في الدّين وفيه اثنا عشر بحثاً : 7039 . الأوّل : يشترط في المقتصّ منه مساواتُهُ للجاني أو كونُهُ أخفض منه ، فيقتل المسلم بمثله ، والكافر بمثله ، وإن كانا حربيّين على إشكال وبالمسلم . ولا يُقتل المسلمُ بالكافر ، سواء كان ذمّيّاً ، أو حربيّاً أو مستأمناً ، أو غيره ، لكن يعزّر ويغرم دية الذّمّي ، وقيل : إن اعتاد قتلَ أهلِ الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته ( 1 ) ومنع ابن إدريس ذلك . ( 2 ) 7040 . الثاني : يُقتل الذّمّي بمثله وبالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته ، والذميّةُ بالذّمّية ،
--> 1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 749 . 2 . السرائر : 3 / 352 .