العلامة الحلي
415
تحرير الأحكام
وفيه مقدّمة ومقاصد أمّا ( 1 ) المقدّمة ففيها أربعة مباحث : 6973 . الأوّل : القتل من أعظم الكبائر ، قال الله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلاّ بِالْحَقِّ ) ( 2 ) يعني بالقود وما شابهه وقال تعالى : ( وَإذا اْلمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْب قُتِلَتْ ) ( 3 ) وقال تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً ) ( 4 ) . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أوّلُ ما ينظر الله بين النّاس في الدماء » ( 5 ) . ومرّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقتيل فقال : من لهذا ؟ فلم يذكر له أحد ، فغضب ثمّ قال :
--> 1 . في « أ » : وأمّا . 2 . الأنعام : 151 . 3 . التكوير : 8 - 9 . 4 . النّساء : 93 . 5 . مستدرك الوسائل : 18 / 273 ، الباب 11 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 4 .