العلامة الحلي
38
تحرير الأحكام
أوّلها : ولاء العتق ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب . الثاني : ولاء تضمّن الجريرة ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب والمُعْتِقِ . ولا يرث مع وجود المُعْتِقِ . الثالث : ولاء الإمامة ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب ومع فقد المُعْتِقِ وفقد ضامن الجريرة ، ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب ، ولا مع وجود المُعْتِقِ ، ولا مع ضامن الجريرة ، وهل يرث مع الزوجين ؟ فيه خلاف . ( 1 ) المطلب الثاني : في ميراث الأزواج وفيه ثمانية مباحث : 6320 . الأوّل : للزوج الربعُ مع الولد ، ذكراً كان أو أُنثى ، فلو خلّفت زوجَها وابنتَها فللزوج الربعُ وللبنت النصفُ والباقي ردّ على البنت خاصّةً ، ولو كان معهما أحدُ الأبوين فله السّدس ، وللزوج الربعُ ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً ، ولا شئ للزوج من الردّ ، وكذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد وإن نزل . ولو لم يكن هناك ولدٌ ولا ولدُ ولد وإن نزل ، فللزّوج النصفُ ، والباقي لغيره من الورّاث على ما تقدّم تفصيلُهُ .
--> 1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 9 / 57 - 62 .