العلامة الحلي

401

تحرير الأحكام

نظرٌ ، لاحتمال انفراد الأب بالزّنا أو الأُمّ ، ولا يثبت الحدُّ مع الاحتمال ، فلا يحدّ لأحدهما ( 1 ) . ولو قال : ولدَتْك أُمُّك من الزّنا ، فالاحتمالُ هنا أضعفُ ، وكان قذفاً للأُمّ . ولو قال : يا زوج الزانية ، أو يا أخا الزّانية ، أو يا أبا الزانية ، أو يا ابن الزّانية ، فالقذف هنا للمنسوب إليها لا للمواجه ، فإن كان الولد كافراً ، والأُمّ مسلمة ، أو الأب ، وجب الحدُّ لهما مع النسبة إليهما . ولو قال للمسلم : يا بن الزّانية ، وكانت الأُمُّ كافرةً ، أو أمةً ، قال في النهاية يجب الحدّ لحرمة الولد ( 2 ) والأشبهُ التعزيرُ . 6947 . السّادس : لو قال : زنيت بفلان ، أو لطت به ، وجب عليه حدٌّ للمواجه ، وفي المنسوب إليه إشكالٌ ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يجب ، لأنّه فعلٌ واحدٌ متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ( 3 ) ، ويحتمل العدمُ ومنعُ الوحدة ، لأنّ موجب الحدّ في الفاعل الأثرُ وفي المنفعل التّأثّرُ ، وهما متغايران ، فلعلّ أحدهما كان مكرهاً . 6948 . السّابع : لو قال لابن الملاعنة : يا بن الزّانية ، وجب الحدُّ ، ولا يجب لو قال لابنُ المحدودة قبل التّوبة ، أمّا لو قال بعد التّوبة ، ثبت الحدّ . 6949 . الثّامن : لو قال : يا ديّوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، أو يا قرطبان ، وكان عارفاً بموضوع اللّفظة في عرف المستعملين ( 4 ) وأنّها تفيد القذف ،

--> 1 . كذا في « ب » : ولكن في « أ » : فلا يحدّ لاحتمالهما بهما . 2 . النهاية : 725 . 3 . النهاية : 725 ; المبسوط : 8 / 16 . 4 . في « ب » : في عرف المستعمل .