العلامة الحلي

399

تحرير الأحكام

المقصد الثّامن : في حدّ القذف وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : [ في ] القذف وفيه تسعة مباحث : 6942 . الأوّل : القذف الموجب للحدّ هو الرّمي بالزنا ، أو اللّواط ، أو النيك ، أو إيلاج الحشفة ، مع الوصف بالتحريم ، مثل : أنت زان ، أو لائطٌ ، أو زنيتَ ، أو ليط بك ، أو زنيت أو لطت ، أو يا زان ، أو يا لائط أو يا منكوحاً في دبره ، وما يؤدّي هذا المعنى صريحاً ، مع معرفة القائل بموضوع اللفظّ بأيّ لغة كان . 6943 . الثاني : لو قال لولده الّذي اعترف به : لَسْتَ ولدي ، وجب عليه حدّ القذف ، وكذا [ لو قال ] : لست لأبيك ، أو زَنَتْ بك أُمُّك ، أو ابن الزانية . ولا حدّ بالتعريض والكناية ، كقوله للقرشي : يا نبطيّ ، ولو أراد به الزّنا ، فهو قذفٌ ، ويصدّق في قصده ويُعزّر ، وكذا لو قال : يا ابن الحلال أو أنا لست بزان .