العلامة الحلي
367
تحرير الأحكام
6868 . السّادس : لا تُسمع البيّنة على السّرقة مطلقاً ، بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز والنصاب ، وقد يخفى مثل هذا على أكثر الناس ، وكذا شهادة الزنا ، أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ . وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك ، سمع الحاكم لكن لا يقطع إلاّ أن يرافعه المالك ، ولو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية ، حدّ دون حضور المالك ، وإذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة وطلب ، قطع من غير استئناف للشهادة . 6869 . السّابع : لو ادّعى السّارق الملك بعد البيّنة ، اندفع القطعُ عنه وإن لم يكذب الشاهد ، مثل أن يقول : كان قد وهب منّي قبل السرقة ، والشاهد اعتمد على الظاهر وإن نفى أصل ملك المسروق منه ، ولو شهدت البيّنة بالملك ، قُطع وإلاّ فلا . 6870 . الثّامن : يشترط في الشهادة على السّرقة معرفةُ الشاهدين بملك المسروق منه العينَ المسروقة ، وإقرار السّارق ( 1 ) له بالملك ، فلو شاهدوه قد ( 2 ) نقب وأخذ المال ولم يعلموا أنّه للمسروق منه ، وتناكر المسروقُ منه والسارقُ في الملك ، فلا قطع ، وكذا يشترط مشاهدتهم له وقد هتك الحرزَ أو اعترف عندهم بذلك .
--> 1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : أو إقرار السارق . 2 . في « أ » : فلو شاهدوه وقد .