العلامة الحلي

362

تحرير الأحكام

ولو ادّعى السّارق أنّ المالك نام وضيّع ، سقط القطع بمجرّد دعواه . والغنم محرزةٌ بإشراف الرّاعي عليها عند الشّيخ ( 1 ) وفيه نظرٌ . 6858 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يُقْطع سارقُ ستارة الكعبة ( 2 ) وفيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها ، ولو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئاً ، قُطِعَ ، لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز وإن كان بابُ الخان ( 3 ) مغلقاً ، لاشتراك الناس في الصّحن ، ولو انفرد بالدّار ، فإن كان بابُ البيت والدّار مفتوحين ، أو مغلقين ، أو كان بابُ البيت مفتوحاً وبابُ الدّار مغلقاً ، فلا قطع ، ولو انعكس الأخير قُطع . ولو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أُخرى ، فلا قطع ، أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق ، وكانت بابُ الدار الّتي استطرقها مفتوحةً ، فالأقربُ القطعُ ، ولو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البيت المغلق أو الدّار المغلقة ، فلا قطع . 6859 . الحادي عشر : لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ، ولو سرق ثمرةً على شجرها لم يقطع ، ولو أُحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع . وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

--> 1 . المبسوط : 8 / 23 - 24 . 2 . المبسوط : 8 / 33 ; الخلاف : 5 / 429 ، المسألة 22 من كتاب السّرقة . 3 . في « ب » : باب البيت .