العلامة الحلي
359
تحرير الأحكام
النّاسُ كلُّهُمْ ، وليس يختصُّ بواحد دونَ غيرِهِ ، فليسَتْ حِرْزاً ، كالخانات والحمّامات والمساجدِ والأرحيةِ وما أشبه ذلك من المواضع ، فإن كان الشئ في أحد هذه المواضع مدفوناً ، أو مقفَّلاً عليه ، فسرقه إنسان ، كان عليه القطع ، لأنّه بالقُفْل والدّفن قد أحرزه . ( 1 ) 6854 . الخامس : يشترط في القطع السرقةُ من حرز ، فلا بدّ من الشرطين : السرقة والحرز ، فلو سرق من غير حرز ، أو انتهب من حرز فلا قطع ، والأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس ، وهو أنّ الحرز واحدٌ في جميع الأموال ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : إنّه يختلف فما كان حرزاً لمثله ففيه القطعُ ، وما لم يكن حرزاً لمثله في العرف فلا قطع ، فحرزُ البقل والخضروات في دكّان من وراء شَريجة ( 2 ) يغلق أو يُقفل عليها ، وحِرزُ الذّهب الفضّة والجوهر والثّياب ، في الأماكن الحريزة في الدّور الحريزة ، وتحت الأغلاق الوثيقة ، وكذا الدّكاكين والخانات الحريزة ، فمن جعل الجوهر في دكّان البقل ، تحت شريجة ( قصب ) ( 3 ) فقد ضيّع ماله ( 4 ) ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع . ( 5 ) 6855 . السّادس : قال الشيخ ( رحمه الله ) : الإبل إذا كانت راعيةً ، فحرزها بنظر الرّاعي إليها مراعياً لجميعها ، بأن يكون على نشز مثلاً أو على موضع مستو من الأرض ، ولو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّةً ، لم يكن الآخرُ محرزاً ، وإن كانت
--> 1 . النهاية : 714 - 715 . 2 . في مجمع البحرين : الشريجة ككريمة : ما يضمّ من القصب يجعل على الحوانيت ، وشئ ينسج من سعف النخل ونحوه يحمل فيه البطيخ ونحوه . 3 . ما بين القوسين أثبتناه من المصدر . 4 . المبسوط : 8 / 22 . 5 . المبسوط : 8 / 22 .