العلامة الحلي

351

تحرير الأحكام

المقصد الخامس : في حدّ السّرقة وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : [ في ] السّارق وفيه أربعة عشر بحثاً : 6836 . الأوّل : يشترط في السارق البلوغُ ، والعقلُ ، وارتفاعُ الشبهةِ والشركةِ ، وهتكُ الحرزِ ، والإخراجُ سرّاً ، وانتفاءُ الأُبوّة والعبوديّة ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ، ويؤدّب ، وإن تكرّرت سرقته ، قال في النهاية : يعفى عنه أوّل مرّة ، فإن عاد أُدِّبَ ، فإن عاد حُكَّتْ أناملُهُ حتّى تدمى ، فإن عاد قُطِعَتْ أناملُهُ ، فإن عاد قُطِع كما يُقْطع الرجُل ، ( 1 ) للرّواية ( 2 ) . ولو سرق المجنون لم يجب الحدُّ لسقوط التكليف عنه ، قيل ( 3 ) : ويؤدّب .

--> 1 . النهاية : 716 . 2 . بل الروايات ، لاحظ الوسائل : 18 / 522 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة . 3 . القائل هو المحقّق في الشرائع : 4 / 172 .