العلامة الحلي
334
تحرير الأحكام
6801 . الثّالث : إذا تكرّرتِ المساحقةُ مع إقامة الحدّ ثلاثاً ، قُتلت في الرابعة ، ولو تكرّرت ولم يقم الحدّ ، فحدٌّ واحدٌ . 6802 . الرابع : إذا تابتِ المساحقة قبلَ قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط ، ولو تابت قبل الإقرار سقط ، ولو تابت بعده ، تخيّر الإمامُ بين إقامة الحدّ وإسقاطه . 6803 . الخامس : تُعزَّرُ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحتَ إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ ، فإن تكرّر الفعل والتعزير مرّتين أُقيم الحدّ عليهما في الثالثة ، فإن عادتا ، قال الشيخ ( قدس سره ) : قُتِلَتا ( 1 ) والأقربُ التعزير . 6804 . السّادس : لو وطئ زوجتَهُ فساحقَتْ بكراً فحملت ، قال الشيخ ( قدس سره ) : وجب على المرأة الرّجمُ ، وعلى الجارية إذا وضَعَتْ جلد مائة ، وأُلْحِقَ الولدُ بالرّجل ، وأُلْزِمَتِ المرأةُ المهرَ للجارية ( 2 ) وأنكر ابن إدريس الرَّجْمَ وإلحاقَ الولد ، لأنّه غيرُ مولود على فراشه ، وإيجابَ المهر ، لأنّ المرأة مطاوعةٌ ( 3 ) أمّا إنكار الرّجم فجيّدٌ ، لأن الأقربَ في حدّ السحق جلد مائة مطلقاً ، سواء كانت محصنةً أو غيرَ محصنة . وأمّا إنكارُهُ لإلحاق الولد فليس بجيّد ، لأنّه ماء غير زان ، وقد تخلّق منه الولد ، فيلحق به . وأمّا إنكارُهُ المهرَ ، فليس بجيّد أيضاً ، لأنّها سببٌ في إذهاب العذرة ، وديّتُها
--> 1 . النهاية : 707 . 2 . النهاية : 707 . 3 . السرائر : 3 / 465 .