العلامة الحلي
331
تحرير الأحكام
بعبد قتلا مع الإيقاب ، وجلدا مع عدمه ، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه ، ولو ادّعى العبد الإكراه دُرِئَ عنه الحدُّ دون مولاه . 6792 . الرابع : لو لاط المجنونُ بعاقل ، حُدَّ العاقل قَتْلاً مع الإيقاب ، وجلداً مع عدمه ، وهل يثبت في طرف المجنون ؟ الأقربُ من القولين السقوطُ . ولو لاط الذّمّي بالمسلم ، قُتل مطلقاً ، سواء أوقب أو لم يوقب ، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام ، وبين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدَّ عليهم بمقتضى شرعهم . 6793 . الخامس : حدُّ الإيقاب القتلُ ، ويتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسّيف ، وتحريقه ، ورجمه ، وإلقائه من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، ولو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار . 6794 . السّادس : لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين ، قُتِلَ في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ( 1 ) وهو أقربُ ، ولو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة وإن تكرّر منه كثيراً . 6795 . السّابع : المجتمعان في إزار واحد مجرّدين ، وليس بينهما رحم ، يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات ، وتخلّل التعزير ، حُدّا في الثّالثة . 6796 . الثّامن : يثبت اللواط - سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب - بالاقرار أربع مرّات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة ، ويشترط في المقرّ البلوغُ ،
--> 1 . ذهب إليه الأكثر ، لاحظ تعليقتنا ذيل المسألة 14 من الفصل الثالث في حدّ الزنا .