العلامة الحلي
325
تحرير الأحكام
ولو تزوّج أمةً على حرّة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن ، فعليه اثنا عشر سوطاً ونصفٌ : ثُمْنُ حدِّ الزاني ( 1 ) . 6788 . الثّاني والعشرون : لا حدّ على الصّبي والصّبية إذا زنيا ، بل يؤدّبا ، أمّا المجنون والمجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون ، وأمّا في طرف المجنونة فلا خلاف ، ولا تأديب عليهما ، وحدّ البلوغ ما رواه الشيخ ( قدس سره ) عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) متى يجب على الغلام أن يُؤْخذ بالحدود التّامّة ، وتقام ( عليه ) ( 2 ) ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليُتْمُ وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف ؟ قال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أُقيمت عليه الحدود التّامّة ، وأُخذ بها ، وأُخِذَتْ له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدودُ التّامة وأُخِذَتْ بها ، وأُخِذَتْ لها ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثلَ الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخِلَ بها - ولها تسع سنين - ذهب عنها اليُتْمُ ، ودُفِعَ إليها مالها ، وجاز أمرُها في الشراء والبيع ، وأُقيمَتْ عليها الحدودُ التّامّة ، وأُخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمرُهُ في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليُتْمِ حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يُشْعِرَ ، أو ينبت قبل ذلك » ( 3 ) . وفي طريقه عبدُ العزيز العبدي وفيه ضعفٌ ، ونحوه [ ما ] رواه يزيد الكناسي عن الباقر ( عليه السلام ) . ( 4 )
--> 1 . إنّ حدّ الزّاني هو مائة جلدة ، وثُمْنُهُ اثنا عشر سوطاً ونصف . 2 . ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر . 3 . التهذيب : 1 / 37 برقم 132 - الباب 1 من كتاب الحدود - . 4 . التهذيب : 10 / 38 برقم 132 - الباب 1 من كتاب الحدود - .