العلامة الحلي

319

تحرير الأحكام

وكلّ حدّين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر ، فإنّه يبدأ أوّلاً بما لا يفوت معه الآخر . 6774 . الثّامن : يجلد الزاني مجرّداً من ثيابه ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يجلد على الحال الّتي وُجِدَ عليها قائماً أشدّ الضرب ( 1 ) وروي متوسّطاً ( 2 ) والأوّلُ أقوى ، لقوله تعالى ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهمِا رَأفَةٌ في دينِ اللهِ ) ( 3 ) ويفرّق الجلد على جسده ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، أمّا المرأة فإنّها تُضْرب جالسةً قد رُبِطَتْ عليها ثيابها . 6775 . التاسع : يدفن المرجومُ إلى حقويه والمرأةُ إلى صدرها ، ويرجم بالحجار الصّغار ، لئلاّ يتلف سريعاً ، من ورائه ، ويتّقى وجهه إلى أن يموت ، ثمّ يدفن المرجوم بعد الصلاة عليه ، ويؤمر قبل رجمه بالاغتسال . 6776 . العاشر : لو فرّ الرجل أو المرأة من الحفيرة ، فإن ثبت الزنا بالبيّنة أُعيد ، وإن ثبت بالإقرار فقولان : أحدهما أنّه لا يعاد مطلقاً ، وهو اختيار المفيد ( 4 ) . والثاني أنّه لا يعاد إن أصابه شئ من الحجارة ، وإن لم يصبه الحجر أُعيد ، اختاره الشيخ . ( 5 ) ولو فرّ من يجب عليه الجلد أُعيد مطلقاً . 6777 . الحادي عشر : الزنا إن ثبت بالشهود كان أوّل من رجمه الشهود وجوباً ،

--> 1 . النهاية : 700 . 2 . الوسائل : 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 6 . 3 . النور : 2 . وفي النسختين : ( ولا تأخذكم بهما رأفةٌ ) . 4 . المقنعة : 775 . 5 . النهاية : 700 .