العلامة الحلي

315

تحرير الأحكام

وفي التقبيل ، والمضاجعة في إزار واحد ، والمعانقة ، التعزيرُ . 6763 . التاسع : يستحبّ للحاكم التعريضُ بالرّجوع للمقرّ بالزنا إذا تَمَّ والوقوف عن إتمامه [ إذا لم يتمّ ] ، فإن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده ، ثمّ جاءه من الناحية الأُخرى فأعرض عنه ، حتّى تمّم إقراره أربعاً ، ثمّ قال : « لعلّك قبّلتَ ، لعلّك لمستَ » ( 1 ) وقال للّذي أقرّ بالسرقة عنده : « ما إخالُك فعلتَ » ( 2 ) . ويكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار فقد رُوي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لهزال وقد كان قال لماعز : بادر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل أن ينزل فيك قرآنٌ : « ألا سترته بثوبك كان خيراً لك » . ( 3 ) 6764 . العاشر : تُقبل شهادةُ الأربعة على الزّاني والزانية ، ولا يفتقر في ذلك إلى زيادة ، وكذا تُقبل شهادةُ الأربعة على أكثر من اثنين . ولا يشترط حضورُ الشهود عند إقامة الحدّ ، فإن ماتوا أو غابُوا لا فراراً أقيم الحدّ . ويجب على الشهود الحضور موضع الرجّم ، لوجوب بدأتهم به ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) . ( 4 ) 6765 . الحادي عشر : لو شهد أربعةٌ والزوجُ أحدُهُمْ ، فيه روايتان : إحداهما

--> 1 . العزيز شرح الوجيز للرافعي : 11 / 151 . 2 . سنن ابن ماجة : 2 / 866 برقم 2597 . 3 . سنن أبي داود : 4 / 134 - باب في الستر على أهل الحدود - برقم 4377 ; الحاوي الكبير : 13 / 211 . 4 . الخلاف : 5 / 376 ، المسألة 14 من كتاب الحدود .