العلامة الحلي
278
تحرير الأحكام
أشهد أنّه أقرّ أنّه قذفه بالعجميّة ، فإنّ الشهادة غير كاملة ، وكذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس ، وشهد الآخر أنّه تزوّجها اليوم ، لم تثبت الشهادة . 6686 . العشرون : لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد ، وشهد الآخر أنّه أقرّ بغصبه ، لم تكمل الشهادة . ولو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد من زيد ، أو أنّه أقرّ بغصبه منه ، وشهد الآخر أنّه ملك زيد ، لم تكمل شهادتهما . 6687 . الواحد والعشرون : لو شهد أحدهما بالإقرار بألف ، والآخر بالإقرار بألفين ، ثبت الألفُ بشهادتهما على ما تقدّم ، هذا إن أطلقا الشهادةَ ولم تختلف الأسبابُ والصفاتُ ، فإن اختلفت بأن يشهدَ أحدهما بألف من قرض ، ويشهد الآخر بخمسمائة من ثمن مبيع ، أو يشهد أحدهما بألف بيض ، والآخر بخمسمائة سود ( 1 ) أو يشهد أحدهما بألف دينار ، والآخر بخمسمائة درهم ، لم تكمل البيّنة ، وكان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما ، ويستحقهما . ولو شهد له شاهدان بألف ، وشاهدان آخران بخمسمائة ، ولم تختلف الأسباب أو الصفات ، ( 2 ) دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجبت له [ الألف ] بالأربعة . ولو اختلفت الأسبابُ أو الصفاتُ ، وجب له الحقّان ، ولم يدخل أحدهما في الآخر . 6688 . الثاني والعشرون : لو أنكر العدل أن يكون شاهداً ، ثمّ شهد بعد ذلك ،
--> 1 . في « أ » : سواد . 2 . في « ب » : ولم تختلف الأسباب ولا الصفات .