العلامة الحلي

25

تحرير الأحكام

من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين ، ويكون الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت . ولو خلّف الجدّين من الأُمّ مع إخوة وأخوات من قِبَلها وأحد الجدّين من قِبَل الأب ، فلمن تقرّب بالأُمّ من الأجداد والإخوة الثلث بينهم بالسّويّة ، ولأحد الجدّين للأب الباقي . ولو خلّف الجدّين من قِبَل الأُمّ أو أحدهما وأُختاً من الأبوين ، فللجدّين أو لأحدهما من الأُمّ الثلث ، وللأُخت للأبوين الباقي . ولو كانت الأُخت من قِبَل الأب خاصّةً ففي اختصاصها بالباقي إشكال . 6299 . الثاني عشر : لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم الأدنى . فجدّ الأب لأبيه أو لأُمّه كالأخ من قِبَل الأب والأُمّ أو من قبل الأب ، وجدّة الأب لأبيه أو لأُمّه كالأُخت من قِبَل الأبوين أو من قِبَل الأب عند عدم الأُخت من الأبوين . وكذا البحث في جدّ الأُمّ وجدّتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أُمّها ، فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من قِبَل الأُمّ . بقي هنا إشكال وهو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قِبَل أبيه وجدّه أو جدّته من قِبَل أُمّه مع الإخوة من قِبَل الأب أو من قبل الأبوين . 6300 . الثالث عشر : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به . فإن خلّف ابن أخ لأب وأُمٍّ أو لأب ، أو بنتَ أخ كذلك ، فله المال ،