العلامة الحلي

266

تحرير الأحكام

الفصل الرابع : في تفصيل الحقوق وفيه خمسة مباحث : 6662 . الأوّل : الحقوق قسمان : أحدهما حقّ الله تعالى ، والآخر حقٌّ لآدميّ . أمّا حقّ الله تعالى ، فمنه الزنا ، ولا يثبت إلاّ بأربعة رجال ، أو بثلاثة رجال وامرأتين ، أو برجلين وأربع نساء ، لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم ، ويجب بالأوّلين الحدّان معاً ، وإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر لم تُقْبل ، ووجب جلد القاذف عليهم ، وكذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء ، أو شهد النساء ، فإنّه لا يثبت ، ويجب حدّ القذف على الشهود . ومنه اللواطُ والسّحقُ ، وإنّما يثبت كلٌّ منهما بأربعة رجال خاصّةً ، فلو شهد ما دون الأربعة ، حُدُّوا للفرية ، ولا تُقبْل فيه شهادةُ النساء وإن كثرن وإن ضممن إلى الرجال مطلقاً ، بخلاف الزنا . وأمّا إتيان البهائم فالأقربُ ثبوته بشاهدين رجلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردين ولا منضمّين . وأمّا باقي حقوق الله تعالى ، كالسرقة ، وشرب الخمر ، والرّدّة ، فلا يثبت إلاّ بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء وإن كثرن .