العلامة الحلي

259

تحرير الأحكام

يؤخذ بثانيه . ( 1 ) وكذا تُقبل شهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة . 6647 . الثّامن : لا يشترط في الشهادة أمرُ المشهود عليه بها ، فلو سمع الشاهد [ إقرارَ ] المقرّ ، شهد عليه وإن لم يأمره بالشهادة عليه ، ولا فرق في ذلك بين الأقوال والأفعال . ولو حضر الشاهدان حساباً ، وشرط المتحاسبان عليهما أن لا يحفظا عليهما ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعا . وتُقْبل شهادةُ المستخفي إذا كان عدلاً ، وهو الّذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ، ولا يعلم به ، سواء كان المشهود عليه ضعيفاً أو لا . 6648 . التّاسع : من فعل شيئاً من الفروع مختلفاً فيه معتقداً إباحته لم تُردّ شهادتُهُ ، سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أو لا ، ولو فعل ما اجتمعت إلاماميّة على تحريمه ، أو ترك ما أوجبت الإماميّةُ فعلَهُ ، لم تُقبل شهادتُهُ وإن وافق غيرهم من المسلمين . وإن فعل الفرع المختلف فيه بين الإماميّة معتقداً تحريمه ، ردّت شهادتُهُ وإن اعتقد الحاكم إباحته . 6649 . العاشر : لا يشترط في الشاهد استجماع شرائط الشهادة وقت التحمّل ، فلو شهد الصغير أو الكافر أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شئ ، ثم زال المانع ، وأقاموا تلك الشهادة ، قُبِلَتْ . ولو أقام الصبيّ أو الكافر الشهادةَ فرُدّت ، ثمّ أعادها بعد الكمال قُبِلَتْ ،

--> 1 . الوسائل : 18 / 296 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .