العلامة الحلي
257
تحرير الأحكام
الفصل الثاني : فيما ظُنَّ أنّه شرطٌ وليس كذلك وفيه أحد عشر بحثاً : 6640 . الأوّل : الحريّةُ ليست شرطاً مُطلقاً ، فتُقْبل شهادة المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده ، ولا تُقبل شهادته على سيّده ، وقيل : بالمنع مطلقاً اختاره ابن الجُنيد ، وقيل : تقبل مطلقاً ( 1 ) والأظهر ما قلناه ، ولو أُعتق قُبِلَتْ شهادتُهُ مطلقاً . 6641 . الثاني : حكم المدّبر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط مطلقاً وأُمّ الولد حكمُ القنِّ . أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئاً ، فقد قال الشيخ ( رحمه الله ) : تُقْبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه ( 2 ) والأجودُ المنعُ . 6642 . الثالث : لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما ، بل قولُهُ مقبولٌ في الجميع إذا جمع شرائط القبول . والأمةُ كالحرّة ، تُقبل شهادتها فيما فيه تُقبل فيه شهادة النّساء ، إلاّ على سيّدها . 6643 . الرابع : لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه ، ثمّ مات ،
--> 1 . ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 540 . 2 . النهاية : 331 .