العلامة الحلي

243

تحرير الأحكام

وفيه فصول [ الفصل ] الأوّل : في صفات الشاهد يشترط في الشاهد ستّةٌ : البلوغُ ، والعقلُ والإيمانُ والعدالةُ وطهارةُ المولد ، وانتفاءُ التهمة ، فهاهنا ( 1 ) مطالب . [ المطلب ] الأوّل : البلوغُ وهو شرط في قبول الشهادة ، فلا تُقبل شهادة الصبىّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين ، فتُقبل شهادتهم في الجراح ، والقصاص ، بشرطين آخرين : عدم تفرّقهم قبل الشهادة ، واجتماعهم على المباح ، فلو تفرّقوا عن الحالة الّتي تجارحوا عليها ، لم تقبل شهادتهم ، وفي رواية : يُؤخذ بأوّل كلامهم ( 2 ) وقيل : تُقبل شهادتُهُمْ إذا بلغوا العشر مطلقاً ( 3 ) وليس بجيّد ، بل الأولى الاقتصار على قبولهم

--> 1 . في « ب » : فهنا . 2 . الوسائل : 18 / 252 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 . 3 . قال المحقق في الشرائع : 4 / 125 : وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً وهو متروكٌ قال في الجواهر : 41 / 9 بعد كلام الشرائع : « بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به » . وقال الشهيد الثاني في المسالك : 14 / 157 : لم يظهر قائله ، وقال صاحب كشف الرموز : انّه الشيخ في النهاية ، وهو وهمٌ .