العلامة الحلي
234
تحرير الأحكام
عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : الغائب يُقْضى عليه إذا قامت عليه البيّنةُ ، ويُباع مالُهُ ويُقْضى عنه دَيْنُهُ وهو غائبٌ ، ويكون الغائب على حجّته إذا قَدِمَ ، قال : ولا يُدْفع المالُ إلى الّذي أقام البيّنةَ إلاّ بكفلاء ( 1 ) . محمد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُفَلِّسُ الرّجلَ إذا التوى ( 2 ) على غُرَمائه ، ثمّ يأمر به ، فيقسّم ماله بينهم بالحِصَص ، فإن أبى ، باعه فقسّمه بينهُم ، يعني : ماله ( 3 ) . عنه عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاسٌ وحاجةٌ خلّى سبيلَهُ حتّى يستفيدَ مالاً ( 4 ) . وروى السّكونُي عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ امرأةً استَعْدَتْ على زوجها أنّه لا يُنْفِقُ عليها ، وكان زوجُها مُعسِراً ، فأبى أن يحبِسَهُ ، وقال : إنّ مع العُسْر يُسراً ( 5 ) . عنه عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدَّيْنِ ، ثمّ ينظُر ، فإن كان له مالٌ أعطى الغرماءَ ، وإن لم يكن له مالٌ ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجِروُهُ ، وإن شئتم استعملوه . وذكر الحديث ( 6 ) .
--> 1 . الوسائل : 18 / 216 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . 2 . قال الحلّي : معنى التوى : أي دافع ومطل . السرائر : 2 / 196 . 3 . الوسائل : 13 / 146 ، الباب 6 من كتاب الحجر ، الحديث 1 . 4 . الوسائل : 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 1 . 5 . الوسائل : 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 2 . 6 . الوسائل : 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 3 . قال ابن إدريس بعد نقل الحديث : « هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ، لأنّه مخالف لأصول مذهبنا ومضاد لتنزيل الكتاب ، قال تعالى : ( واِنْ كانَ ذَوُ عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة ) [ البقرة : 280 ] . السرائر : 2 / 196 .