العلامة الحلي
220
تحرير الأحكام
الثالثة : قسمةُ الردّ ، بأن يكون لهما عبدان قيمةُ أحدهما ستّةٌ والآخر عشرةٌ ، فإذا ردّ أحدهما للآخر دينارين ، استويا ، لم يُجْبر أحدهما عليه ، ولو طلب أحدهما أن يأخذ الأدونَ وخمس الأعلى ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة ، فالأقرب أنّه لا يُجبر ، لعدم انقطاع الشركة . 6594 . الثاني : لو كانت لثلاثة دارٌ لأحدهم نصفُها ، ولكلّ من الآخرين ربعُها ، وإذا قسمت أرباعاً استضرّ الآخران ، وإن قسّمت نصفين لم يستضرّ أحد ، فطلب صاحب النصف القسمة ، أُجبر كلٌّ من الآخرين ، فيأخذ نصفَهُ ، ويأخذ الآخران النّصفَ ، يكوُن مشتركاً بينهما . ويحتمل أن لا تجب الإجابةُ ، لعدم فائدة القسمة في حقّهما ، وهي تمييزُ حقِّ كلِّ واحد منهما . 6595 . الثالث : لو كانت بينهما دارٌ ذاتُ علو وسفل ، فطلب أحدهما قسمتها ، بحيث تحصل لكلِّ منهما حصّتُهُ من العلو والسّفل بالتعديل وأمكن ، أُجبر الممتنع ، ولو حصل ضررٌ لم يجبر ، ولو طلب قسمة السّفل بانفراده والعلو بانفراده ، لم يُجْبر الآخرُ ، وكذا لو طلب أخذ السّفل بانفراده والآخر لشريكه . 6596 . الرابع : لو كان لهما دار كبيرة أو خان كبيرٌ ، فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر ، أُجبر الممتنع على القسمة ، ويفرد بعضُ المساكن عن بعض ، وإن كثرت ( 1 ) المساكن . ولو كان بينهما داران أو خانان ، فطلب أحدهما جميع نصيبه في إحدى
--> 1 . في « أ » : وإن كبرت .