العلامة الحلي

213

تحرير الأحكام

ولو أقام أحدهما دون الآخر ، حكم لصاحب البيّنة والنسب بالفراش المنفرد والدّعوى المنفردة وبالفراش ( 1 ) المشترك والدّعوى المشتركة ، ويقضى فيه بالبيّنة ومع عدمها بالقرعة ولا اعتبار بالقافة ( 2 ) ولا يجوز الالحاق بمن يلحقه القيّاف . 6579 . العاشر : لو شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله ، وشهد ثالث أنّه أوصى لعمرو بثلث ماله ، فالشاهدان أقوى ولا يعارضهما الشاهد واليمين ، فيحكم لزيد بالثلث ، وتقف وصيّة عمرو على الإجازة ، وقد يلوح من كلام الشيخ في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين والشاهد واليمين . ( 3 ) فعلى هذا يحلف عمروٌ مع شاهده ، ويُقرع بينهما إن جهل السابق ، ويقسّم مع التقارن . أمّا لو شهد الثالث بأنّه رجع عن وصيّته لزيد ووصّى لعمرو بثلثه ، فإنّه لا تعارض بينهما ، ويحلف عمروٌ مع شاهده ، والفرقُ تقابل البيّنتين في الأُولى ، فقدّمت الأقوى منهما وعدم التقابل في الثانية . 6580 . الحادي عشر : لو ادّعى الورثةُ أنّ الميّت طلّق الزّوجة قبل موته ، فأنكرت ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، فإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدّة وادّعت أنّه راجعها ، فالقولُ قولُ الورثة ، وان اختلفوا في انقضاء العدّة فالقولُ قولُها في عدم الانقضاء . 6581 . الثّاني عشر : لو أقرّ اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ، ثبت

--> 1 . في « ب » : والدعوى المنفردة بالفراش المشترك . 2 . في « ب » : بالقيافة . 3 . المبسوط : 8 / 253 - 254 .