العلامة الحلي
18
تحرير الأحكام
الأبوين ، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط ( 1 ) زيادة نصيب المطعم عن السدّس ، فلو خلّف أبويه لا غير ، وجدَّهُ وجدَّتَهُ من قِبَل أبيه ، وجدَّهُ وجدَّتَهُ من قِبَلِ أُمّه ، أطعم الأبُ الجدّين من قِبَلهِ سُدْسَ الأصل ، وكذا الأُمّ استحباباً لا وجوباً . ولو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملاً من مطعمه . ولو نقص ( 2 ) نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السدّس لم يستحبّ الطعمة من قِبَلِهِ بل من قِبَل الآخر . فلو كان مع الأبوين والأجداد إخوةٌ يحجبون الأُمَّ عن الثلث إلى السّدس ، استحبّ للأب أن يُطعم الجدَّ أو الجدَّةَ أو هما من قِبَلِهِ سدسَ الأصل ، ولم يستحبّ للأُمّ ذلك . ولو كان مع الأبوين والأجداد زوجٌ ، استحبّ للأُمّ إطعامُ الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبَلِها سدسَ الأصل ، وسقط أجداد الأب . 6286 . العاشر : هذه الطعمة بالسويّة بين الجدّ والجدّة ، سواء كانا من الأب أو من الأُمّ . 6287 . الحادي عشر : لا يُطْعَمُ الجدُّ للأب ولا الجدّةُ له إلاّ مع وجود الأب ولا الجدُّ للأُمّ ولا الجدّةُ لها إلاّ مع وجود الأُمّ .
--> 1 . قد سقط من نسخة « ب » من قوله : « بشرط » إلى قوله : « سدس الأصل » . 2 . سقط من نسخة « ب » من قوله : « ولو نقص » إلى قوله : « إلى السدس » .