العلامة الحلي

194

تحرير الأحكام

فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه ، فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر ، فإن امتنعا ، قسّم النصف بالسوية ، فيصير لمدّعي الجميع ثلاثة الأرباع ولمدّعي النصف الربع . ولو أنكرهما مَن العين في يده ، وكان لأحدهما بيّنة ، حكم له ، وإن أقاما بيّنةً أُخذت من يده وحُكم للأرجح في العدالة والعدد ، فإن تساويا أُقرع . ولو أقرّ بها لأحدهما ، فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث إنّ المتشبّث مقرٌ بأنّ يده نائبة عنه ؟ الوجهُ ذلك . ولو كانت في يدهما ولا بيّنة ، قُضي لهما بها بالسّويّة ، وعلى مدّعي النّصف اليمين للمستوعب ، ولا يمين على المستوعب . ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قُضي للمستوعب بالنصف الّذي لا منازعة فيه ، وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر ، فإن حكمنا للخارج ، قُضي به للمستوعب أيضاً ، وإن قدّمنا بيّنةَ الداخل ، فهو لمدّعي النّصف ، فاستقرّت بينهما . ولو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادفوا في كيفيّة التملّك ، ولا تعارض ، ويفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف ، وكذا لو قامت لهم البيّنة بذلك . 6554 . السّادس عشر : لو كانت الدار في يد ثلاثة ، فادّعى أحدهم الجميعَ ، والثاني النصفَ ، والثالثُ الثلثَ ولا بيّنة ، قُضي لكلّ واحد بما في يده وهو الثلث ، ويحلف مدّعي النّصف والثلث للمستوعب ، ومدّعي الثلث والمستوعب