العلامة الحلي

177

تحرير الأحكام

ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفاً ، وكان الباقي طلقاً تُقْضى منه الديون والوصايا ، والفاضل يكون ميراثاً ، والحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعين من اليمين يكون وقفاً . ولو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ ، بعده الحلف مع الشاهد ، ولا يبطل امتناع الأوّل حقّهم . ولو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم وعلى أولادهم على الترتيب ، وحلفوا مع شاهد واحد ، ثبت الوقف ، ولا يفتقر ( 1 ) البطن الثاني بعدهم إلى استئناف يمين ، وكذا لو انقرضت البطون وصار إلى المصالح أو الفقراء . ولو مات واحدٌ من الحالفين فنصيبه للباقين ، لأنّه وقف ترتيب ، والأقربُ أنّه لا يحتاج إلى تجديد الإحلاف ، لأنّهم حلفوا أوّلاً على الجملة ، ويشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني ، لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف ، فلا بدّ من التجديد ، لأنّهم لا يستحقّون بيمين غيرهم . أمّا لو قلنا انّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأوّل فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل ، ولو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقّون إن لم يحلفوا ، فإن حلفوا استحقّوا إن قلنا إنّهم يأخذون من الواقف ، وإن قلنا يأخذون من البطن الأوّل لم يحلفوا ، لبطلان حقّ الأوّل بالنكول . ولو حلف واحد ثمّ مات ، فشرط الوقف ( 2 ) أن يكون للآخرين لكنّهما

--> 1 . في « أ » : فلا يفتقر . 2 . في « أ » : فشرط الواقف .