العلامة الحلي

14

تحرير الأحكام

الزوجة نصيبهما الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن كان أُمّاً فلها الثلث والباقي بالردّ . ولو اجتمع الأبوان وأحد الزّوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأُمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة ، والسّدس معهم ، والباقي على التقديرين للأب . ولو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس ، ولأحد الزّوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للولد الذكر إن كان واحداً ، وإن كان أكثر فلهما بالسّويّة . ولو كان عوض الذكر أُنثى فلكلٍّ من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولأحد الزوجين ( 1 ) نصيبُهُ الأدنى ، والباقي يردّ على البنت والأبوين أخماساً ، ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعاً . ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع البنتين فصاعداً ، فللأبوين

--> 1 . هكذا كان في النسختين ولكن الأصحّ : وللزوجة نصيبها الأدنى فإنّ الرد يتحقّق بوجود الأبوين والبنت والزوجة ، للأبوين 2 / 6 ، والبنت 1 / 2 والزوجة 1 / 8 ، مجموعها 2 / 6 + 1 / 2 + 1 / 8 = 8 + 12 + 3 / 24 = 23 / 24 والباقي 1 / 24 ، يرد على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب للأُم ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة يصير مائة وعشرين ، للأب 20 / 120 وللأُم 20 / 120 وللبنت 60 / 120 وللزوجة 15 / 120 والباقي 5 / 120 يعطى للأب 1 / 120 وللأُم 1 / 120 وللبنت 3 / 120 . ولو كان بدل الزوجة الزوج ، يحصل العول لأنّ سهم الأبوين سدسان وسهم البنت النصف وسهم الزوج الربع 2 / 6 + 1 / 2 + 1 / 4 = 4 + 6 + 3 / 12 = 13 / 12 فيدخل النقص على البنت وبه صرّح في السطور الآتية فسهم الأب 2 / 12 وسهم الأُمّ 2 / 12 وسهم الزوج 3 / 12 والباقي 5 / 12 للبنت .