العلامة الحلي
150
تحرير الأحكام
ليشهدوا بالعين ، فإن تعذر إحضارهم ، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على من يحمله . ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأُجرته . وإذا حمله الحاكم للمصلحة ألزم الغريم بكفيل ليأخذ العبد من صاحب اليد أو بالقيمة ثمّ يستردّها إن ثبت ملكه فيه . ولو كان المحكوم عليه والعبد حاضرين إلاّ أنّ المدّعى عليه لم يحضره مجلس الحكم ، ( 1 ) طولب باحضاره بعد قيام الحجّة بالصّفة ، وإن عرف القاضي العبد ، حَكَمَ بعلمه من دون الإحضار . وإن أنكر وجود مثل هذا العبد في يده ، طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في يده ، فان أقام أو حلف بعد النكول ، حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف ، [ وتُؤخذ منه القيمة ] فإذا حضر أعاد الشهود الشهادة على العين . ولو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذا العبد الموصوف ، ولا بيّنة ، بطلت الدعوى . ولو شهدت البيّنة أنّ العبد الّذي في يده للمدّعي ، ثبت الحكم ، ولا حاجة إلى الوصف . 6478 . الثّامن : أجمع عُلماؤنا على أنّه لا اعتبار بكتاب قاض إلى قاض ، ولا يجوز العمل به ، أمّا إذا حكم الحاكم ، وشهد بحكمه عدلان ،
--> 1 . كما إذا كان العبد في البلد ولم يحضر مجلس الحكم .