العلامة الحلي
11
تحرير الأحكام
الأخوات كذلك ( 1 ) دون الزوج والزوجة ، ودون الأُمّ ومن يتقرّب بها . 6276 . الرابع : مخرج النصف من اثنين ، ونصفه أربعة ، ونصف نصفه من ثمانية ، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة ، ومخرج نصف نصفه من ستّة . ( 2 ) ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين ( 3 ) ، كالنصف والثمن ، فالمخرج ثمانية . ولو كانا غير متداخلين ، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه ، كالثلث والربع من اثني عشر ، والثمن والثلث من أربعة وعشرين . المطلب الثاني : في ميراث الأبوين والأولاد وفيه أحد عشر بحثاً : 6277 . الأوّل : الأب إن انفرد أخذ المال ، وكذا الأُم لكن الثلث لها بالتّسمية والباقي بالرّدّ ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث وللأب الباقي . ولو كان معها إخوة حجبوا الأُمّ عن الثلث إلى السّدس ، وكان الباقي للأب بشروط خمسة :
--> 1 . أي من قبل الأب أو الأبوين . 2 . أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداءً على مخرج فرضه ، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ، فأصل الفريضة اثنان . 3 . التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة والثلاثة ، فالمخرج المشترك بين الثلث والسدس ، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث ، وهكذا .