العلامة الحلي
102
تحرير الأحكام
عشر تخرج ثمانية وثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير وثلث دينار . وإن كان فيها ( 1 ) كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر ، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع ، وتعمل ما عملت في الصحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، مثلاً . كانت التركة فيما فرضناه أوّلاً عشرين ديناراً ونصفاً ، فابسط التركة أنصافاً يكون أحداً وأربعين ، فاعمل فيه كما عملت في الصحاح ، فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط ، فاقسمه على اثنين ، فما خرج نصيباً للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي يريده ، ولو كان الكسر ثلاثاً قسمت التركة على ثلاثة ، وهكذا إلى العشر ، تقسم على عشرة . ولو كانت المسألة عدداً أصمّ ( 2 ) فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لم يبلغ ديناراً فابسطه قراريط واقسمه ، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً ، فابسطه حبّات وأقسم ، وإن بقي ما لا يبلغ حبّة ، فابسطه أُرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها ( 3 ) ، وعليك بالتحفّظ من الغلط ، فاجمع ما يحصل للوارث ، فإن ساوى المجموع التركة ، فالقسمة صوابٌ وإلاّ فلا .
--> 1 . أي التركة . 2 . عدد أصمّ : أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر . 3 . واعلم أنّ كل دينار عشرون قيراطاً ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أُرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ . لاحظ الجواهر : 39 / 361 .